الأربعاء، 24 سبتمبر 2014

مئة فائدة واختيار للشيخ ابن باز رحمه الله في الحج

هذه رسالة موجزة ومختصرة في ( الإختيارات الفقهية في الحج ) من فتاوى سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
 
أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه. (16/30).
 
حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة» أخرجه أحمد، وابن ماجة، بإسناد صحيح. (16/31).
 
لا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع». (16/31).
 
يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعاً. (16/32).
 
أفضل زمان تؤدي فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «عمرة في رمضان تعدل حجة» متفق عليه، وفي رواية أخرى في البخاري: «تقضي حجة معي» وفي مسلم: «تقضي حجة أو حجة معي» -هكذا بالشك- يعني معه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة، لأن عُمرهُ صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة، وقد قال الله سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)) [الأحزاب:21]. (17/431).
 
المشهور عند أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب وإنما عُمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: «اعتمر في رجب» وذكرت عائشة رضي الله عنها: «أنه وَهم في ذلك» وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب، والقاعدة في الأصول: أن المثبت مقدم على النافي، فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. (17/433).
 
العمرة وقت الموالد غير مشروعة. (17/441).
 
لا يصح حج من كان تاركاً للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. (16/122).
 
من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج. (16/123).
 
لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة. (16/123) بل تشرع في كل وقت. (16/363).
 
من كان من أهل مكة فالأفضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة إن كان قد أدى عمرة الإسلام. (16/123) وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان. (16/363).
 
إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له:
أ- أن ىُوصي أهله وأصحابه بتقوى الله عز وجل، وهي: فعل أوامره، واجتناب نواهيه.
ب- أن يكتب ماله وما عليه من الدَّين، ويشهد على ذلك.
ج- يجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب.
د- ينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال.
هـ- ينبغي له الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم.
و- يجب عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الأخرى، ويحذر كل الحذر من أن يقصد الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك.
ز- ينبغي له أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق.
ح- ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه، ليكون على بصيرة.
ط- ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار، ودعاء الله سبحانه، والتضرع إليه، وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال، والخوض فيما لا يعنيه، والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضاً من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين.
ي- وينبغي له بذل البر في أصحابه، وكف أذاه عنهم، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. (16/32- 37).
 
الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وأمناً، كما قال تعالى: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا)) [البقرة:125]، يثوبون إليه من كل مكان مرة بعد مرة، ولا يشبعون من المجيء إليه. (16/162).
 
قال تعالى: وَطَهِّرْ بَيْتِيَ)) [الحج:26]، أي طهر مكان البيت من الشرك، وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة، وألا يكون حوله إلا توحيد الله والإخلاص له وما شرع من العبادة. لِلطَّائِفِينَ)) [البقرة:125]، وقد بدأ بالطواف، لأن الطواف لا يفعل إلا في هذا البيت العتيق، ما من عبادة في الدنيا فيها طواف إلا حول البيت العتيق، أما الطواف بالقبور والأشجار والأحجار فهو من الشرك الأكبر. (16/163- 164).
 
الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه، أن يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي، حتى يكون كما شرع الله بيتاً مقدساً مطهراً من كل ما حرم الله. (16/164).
 
الحج وسيلة عظيمة إلى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، والتعارف بين عباد الله في سائر أرض الله. (16/166).
 
على جميع الناس في كل أصقاع الدنيا أن يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم، حتى لا يحتاجون للناس. (16/167).
 
قوله تعالى: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا)) [الحج:27]، أي: مشاة. وقد استنبط بعض الناس من الآية الكريمة أن الماشي أفضل ولكن ليس بظاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكباً وهو القدوة والأسوة، ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أفضل. فمن جاء ماشيا فله أجره، والراكب الذي رغب في رحمة الله وإحسانه له أجره وهو أفضل. (16/169- 170).
 
كل أنواع مناسك الحج ذكر لله قولاً وعملاً. (16/186).
 
حديث: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه». أخرجه أحمد، وابن ماجة رحمهما الله بإسناد صحيح. (16/235).
 
حديث: «بادروا بالأعمال سبعاً هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غنىً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر»
رواه الترمذي رحمه الله بإسناد حسن. (16/336).

من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر، فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة، فالواجب عليه التوبة من ذلك والبدار بالحج. (16/353).
 
الصواب: أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع. (16/355).
 
إذا حج الإنسان ولم ىعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده. (16/356).
 
من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعاً. (16/359).
 
قول بعضهم: الحج قبل الزواج لا يصح.
قول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعده، إذا كان قد بلغ الحلم. (16/360).
 
لا شك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة، نرى أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. (16/361- 362).
 
يجب أن يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة، وطوافهن من وراء الناس، وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الأسود، فإن كن لا يتقيدن بهذه الأمور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن إلى العمرة؛ لأنه يترتب على اعتمارهن مفاسد تضرهن، وتضر المجتمع، وتربو على مصلحة أدائهن العمرة، إذا كن قد أدين عمرة الإسلام. (16/363- 364).
 
تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة هذا محل نظر، وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر الطواف، لأنه لا يحصل له الطواف إلا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها، فاغتنامه الطواف أولى، ولأنه يمكنه الإتيان بالصلاة في كل مكان، أما المقيم بمكة، فالصلاة أفضل له؛ لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف. وهذا كله في النافلة، أعني: طواف النافلة وصلاة النافلة. (16/367).
 
الصواب: أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتها لمن أخلص لله القصد، وأتى بهذا النسك على الوجه المشروع. (16/368).
 
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله». قال السائل: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قال السائل: ثم أي؟ قال: «حج مبرور» متفق عليه. فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة، لأن الحج
المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة. (16/370).
 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بشارة للمؤمن إذا أدى الحج على الصفة المذكورة، فإن الله يغفر له ذنوبه جميعها لأنه إذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحاً والتائب موعود بالمغفرة . [جمع المسند] (2/180).
 
الأفضل لمن أدى فريضة الحج والعمرة أن يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله؛ لأن الجهاد الشرعي أفضل من حج التطوع وعمرة التطوع. (16/123-371).
 
إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد، لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين على إقامة الصلاة جماعة. أما إن كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج. فحجه تطوعاً عن والديه بنفسه أو بغيره من الثقات أفضل إن شاء الله. (16/372).
 
من أراد الحج عن والديه فلا يجمعهما في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده. (16/372).
 
من أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله، ثم تاب وصلى، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى، لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذا مات صاحبها على الكفر، أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير. (16/373).
 
يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة. (16/122).
 
ليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين، ولكن ليس عليه دليل، والصواب: خلافه لحديث: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم». (16/380).
 
ليست المرأة محرماً لغيرها. (16/380).
 
متى وجدت واحدة من علامات البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفاً، وجاز أن يكون محرماً للمرأة. (16/382).
 
خال الأب وعمه، وخال الأم وعمها من المحارم، وإن علوا، كأخي جدها وأخي جدتها هم أخوال لها. (16/381).
 
أبو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. (16/382).
 
لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها. (16/383).
 
المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي آثمة، ولو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء، وسفرها محرم وعليها التوبة إلى الله من ذلك، وذلك بالندم على ما وقع منها، والعزم الصادق على ألا تعود لذلك. (16/385).
 
الأحاديث التي جاء فيه تفسير السبيل بالزاد والراحلة، كلها ضعيفة، لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره وأجمع العلماء على المعنى، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) [آل عمران:97]، فمن استطاع السبيل إلى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل إنسان أعلم بنفسه. (16/386).
 
من حج بمال حرام فالحج صحيح إذا أداه كما شرع الله، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام، لكنه يسقط عنه الفرض. (16/122-387).
 
إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس، أما إذا كان المال لا يتسع لهما، فابدأ بالدين، لأن قضاء الدين مقدم، والله يقول: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)) [آل عمران:97]، وأنت لا تستطيع، لأن الدين يمنعك من الاستطاعة. (16/392).
 
لا حرج على الإنسان أن يقبل هدية من أخيه ليستعين بها على أداء الحج إذا علم أن ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب، فإن الهدية توجب المودة والمحبة، وفيها شرح صدر للمهدي، وقضاء حاجة ومعونة للمهدي إليه، وهذا لا ينقص من أجر الحاج شيئاً، لأن هذا كسب طيب. (16/393).
 
لا حرج في الاقتراض لأداء الحج إذا كان المقترض يستطيع الوفاء. (16/393) والأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج. (16/121).
 
لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. (16/394).
 
ليس من شروط الحج أن يأتي المسلم من بلده بنية الحج، واشتراط ذلك لا أساس له من الصحة، هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان ومن القول على الله بغير علم. (16/395).
 
من مات ولم يحج وهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة أوصى بذلك أو لم يوصِ. (16/122).
 
لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن ولو كان فقيراً سواءً كان فرضاً أو نفلاً، أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة، إذا كان يستطيع ذلك بماله. (16/122- 403).
 
قوله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى)) [النجم:39] ليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره، ولا يجزئ عنه سعي غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه عمله بالنيابة، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه، كما يثاب بدعاء أخيه له وصدقته عنه، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم، كالصلاة والقراءة ونحوهما، والأولى الترك، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة. (16/400- 401).
 
العمى ليس عذراً في الإنابة للحج فرضاً كان أو نفلاً، وعلى الأعمى أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعاً. (16/123).
 
يجوز لكِ أن تحجي عن أمك -التي حجت سبع مرات- حجة ثامنة أو أكثر وهذا من برها ولك في ذلك أجر عظيم، إذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت أمك متوفاة أو عاجزة عن الحج لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه. (16/405).
 
العمرة مثل الحج إذا كان المكلف عاجزاً لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سن، فإنه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. (16/407).
 
إن حججت عن والديك بنفسك، واجتهدت في إكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الأفضل، وإن استأجرت من يحج عنهما من أهل الدين والأمانة فلا بأس. (16/407- 408).
 
الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد، ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لأنه من برهما، وأما التقديم فله أن يقدم من شاء، إن شاء قدم الأم، وإن شاء قدم الأب، والأفضل تقديم الأم، لأن حقها أكبر وأعظم ولو كانت متأخرة الموت، وتقديمها أولى وأفضل. (16/409-410).
 
لا حرج على المسلم في أن يستأجر من يحج عن أبيه وإن لم يحج هو عن نفسه، بشرط أن يكون الأجير قد حج عن نفسه، ولا حرج في أن يحج هو والأجير في سنة واحدة، هو عن نفسه والأجير عن أبيه. (16/412).
 
لا يلزم النائب أن يأتي بالحج من بلد من ناب عنه، بل يكفي الإحرام من الميقات، ولو كان النائب في مكة فأحرم منها كفى ذلك، لأن مكة ميقات أهلها للحج. (16/413).
 
إذا كان خالك متوفى وأنت قد أديت الفريضة عن نفسك فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أبنائه، ولا غيرهم، إذا كان قد توفي، أو كان كبير السن لا يستطيع الحج، فإنك إذا أحسنت إليه بأداء الحج عنه تطوعاً، فأنت مشكور ومأجور، ولا حاجة إلى استئذان أحد في ذلك. (16/413).
 
إذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها، أو مرض لا يرجى برؤه، فلا بأس أن تحج عنها ولو بغير إذنها. (16/414).
 
حجك عن أخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليه. (16/415).
 
لا بأس أن تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك، ولكن الذي ينبغي لك أن يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين، لعل الله أن ينفعك بذلك، ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعاً لذلك. (16/417).
 
ليس لك أن تحج عن جماعة، ولا تعتمر عن جماعة، وإنما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. (16/418).
 
ينبغي لمن أراد أن يستنيب أحداً أن يبحث عنه وأن يعرف أمانته واستقامته وصلاحه. (16/421).
 
من وضع الحجة في يد غير أمينة فإن الأحوط في حقه أن ىبدلها بغيرها، إذا كانت الحجة فريضة أو كانت وصية لأحد أوصاه بها، لأنه لم يحرص ولم يعتن بالمقام بل تساهل، أما إذا كان متطوعاً بها لأحد فلا شيء عليه، وإن أحب أن ىُخرج غيرها فلا بأس. (16/421).
 
الحج عن الآخرين ليس خاصاً بالقرابة بل يجوز للقرابة وغيرهم. (16/423).
 
إذا كان والدك معروفاً بالخير والإسلام والصلاح، فلا يجوز لك، أن تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته، ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقيناً أنه مات على الشرك، وذلك بأن يثبت لديك بشهادة الثقات العدول اثنين أو أكثر أنهم رأوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو غيرهم، أو سمعوه يدعو غير الله، فعند ذلك تمسك عن الدعاء له، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. (16/426).
إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذِه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل؛ لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره. (16/427).
هل يجوز لمن أدى فريضة الحج أن ينيب من يحج عنه نفلاً مع قدرته على الحج؟
في هذِه المسألة خلاف بين أهل العلم، والأظهر: عدم الجواز، لأن الرخصة إنما جاءت في الحج عن الميت وعن الشيخ الكبير العاجز عن الحج، وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه، والأصل عدم النيابة في العبادات فوجب البقاء عليه. [جمع المسند] (2/192).
 
ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقاً، ولا يجوز لهما الحج بدون إذن مرجعهما، لأن أوقاتهما مستحقة لمرجعهما، سواءً أكان فرضاً أم نفلاً، ولأن أعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما أداؤه في وقته. [جمع المسند] (2/189).
 
من أخذ مالاً من أحد الأشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظراً لحاجته للمال ولتهاونه، وهو الآن يريد أن يؤدي هذه الحجة لأنها في ذمته، إلا أنه لا يستطيع بسبب مرضه، فإنه يجزئه أن يدفع المال إلى شخص يطمئن إلى دينه وأمانته ليحج به عمن دفعه إليه لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) [التغابن:16]. [جمع المسند] (2/197).
 
من مات قبل البلوغ فليس عليه حج. [جمع الطيار] (6/79).
 
من جمع الشيخ خالد بن سعود العجمي